اتخاذ الانابة مشروع تجاري
4 يناير، 20062,475 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
هل يجوز اتخاذ حج الإنابة مشروعاً استثمارياً يتم تسويقه والاستفادة منه بتحقيق عائد مادي من ورائه؟
الجواب :
الإنابة في الحج الفريضة مبني جوازها على وجود أعذار لمن وجب عليه الحج، ولم يستطع القيام به بنفسه لمرض مزمن، أو كبر سن لا يقوى معه على الحج، فهؤلاء وجب لعذرهم أن يدفعوا نفقة الحج لمن ينوب عنهم في أداء الحج، وهذا الوجوب عند الشافعية والحنابلة، وأما أبو حنيفة ومالك فلا يوجبون الحج على هؤلاء لا بأنفسهم، ولا بإنابة غيرهم، ومرجع ذلك إلى اختلافهم في تفسير الاستطاعة في قوله تعالى :" ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" فمن أوجبوا الإنابة فسروا الاستطاعة بالزاد والراحلة، أي النفقة الكاملة، فمن عجز بنفسه واستطاع بغيره وجب عليه الحج بالإنابة، ومن لم يوجبها فسروا الاستطاعة بمن يستطيع بنفسه والعاجزون غير مستطيعين فلا يجب عليهم الحج لا بأنفسهم ولا بغيرهم. وهذا هو الراجح لظاهر دلالة اللفظ، وهذا الخلاف في صحة البدن هل هي شرط لأصل الوجوب أو هي شرط للأداء بالنفس . أما أصل مشروعية الإنابة عن الغير في الحج فجمهور الفقهاء عدا المالكية يروون الأحاديث الصحيحة في ذلك ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : "جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت : يا رسول الله : إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه. قال : نعم (البخاري 4/66 ومسلم 2/973).
وإذا كان وجوب الحج الإنابة بالحج للمعذور فيناسبه الرفق به والتبرع في تحمل مشاق السفر ابتغاء رضوان الله والأجر والمثوبة وحصول فضل الدعاء بما يتهيأ له من أماكن الدعاء في عرفة وغيرها الدعاء لمن يحج عنه، ولنفسه.
ويجب النظر للحج باعتباره فريضة عظيمة، وعبادة لله تعالى، فلا يجوز جعلها محلاً للمتاجرة، مع أن التجارة في الحج أي في أثنائه جائزة، لكن هنا المتاجرة بالحج ذاته فهذا ما لا تقبله النصوص وقواعد الشرع، وهو من تداخلات الشيطان في قلوب أصحاب المال، أن يستثمروا من احتاج إلى الإنابة في زيادة كسبهم، وهو أقرب إلى السحت من المال الحلال.
2006-01-04
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية