الطواف والصلاة في الحجر
4 يناير، 20062,455 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
نلاحظ في الطواف حول الكعبة يمنعون الطائفين من الطواف بين الكعبة وحجر إسماعيل عليه السلام، فهل هذا هو الصحيح، وهل تصح الصلاة فيه.
الجواب :
نعم هذا هو الصحيح لأن الحجر (ويسمى الحطيم) وهو المحوط على شكل نصف دائرة حول حائط من حوائط الكعبة والحجر كله من الكعبة وهذا عند الحنفية والحنابلة لما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أحب أن أدخل البيت – الكعبة – فأصلي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر فقال : "صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت" (ابو داود 2/536 والترمذي 3/216 وقال حديث حسن صحيح) وفي الحديث إشارة على جواز الصلاة فيه.
وأما المالكية والشافعية فقالوا أن ستة أذرع من الحجر من الكعبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا عائشة لولا أن قومك حديثوا عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها الأرض، وجعلت لها بابين باباً شرقياً وباباً غربياً وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشاً اختصرتها حين بنت الكعبة، وعلى هذا فالحجر من الكعبة كله أو ستة أذرع منه، فلا يصح أن يطوف الطائف بين الكعبة والحجر، لأن الحجر من البيت وقد دفع ذلك من البيت" (البخاري 3/439) وبالمناسبة هناك ما يسمى بالشاذروان وهو بناءً في أسفل الكعبة خارج عنها قدر نصف متر تقريباً وبشكل مائل يصعب المشي عليه وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه جزء من الكعبة لأن قريشاً تركته حينما جددت بناء الكعبة وذهب الحنفية إلى أنه ليس من الكعبة ولعل هذا هو الراجح، لأنه إنما وضع لدعم وإسناد جدار الكعبة خوف السيول، ولم تعرف هذه التسمية – الشاذوران – أو غيرها في حديث صحيح ولا ضعيف ولم تنقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين وقد وافق على رأي الحنفية كثير من المتأخرين من المالكية والشافعية وغيرهم.
2006-01-04
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية