العمرة بعد التحلل للمتمتع
4 يناير، 20062,449 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
حينما نذهب للحج متمتعين، ثم نتحلل ونذهب إلى المدينة ثم نعود قبل اليوم الثامن، فهل يلزمنا الإحرام وعمل عمرة مرة أخرى ؟ علماً بأن معنا من لا يريد أداء الحج؟
الجواب :
اختلف الفقهاء في لزوم الإحرام لمن يريد دخول مكة لغير النسك ولعل الراجح ما ذهب إليه القائلون بعدم وجوب الإحرام لدخول مكة للأدلة الآتية :
الديل الأول : أن الأصل عدم وجوب الإحرام لمن دخل مكة لا يريد نسكاً استصحاباً للبراءة الأصلية. يقول الإمام ابن القيم (وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم في المجاهد ومريد النسك وأما من عداهما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله وأجمعت عليه الأمة) "زاد المعاد 1/172".
ويقول الإمام الشوكاني في نيل الأوطار : (... فليس في إيجاب الإحرام على من أراده المجاوزة لغير النسك دليل ... لا سيما مع ما يقضي بعدم الوجوب من استصحاب البراءة الأصلية إلى أن يقوم دليل ينقل عنها) نيل الأوطار 5/28.
الدليل الثاني : ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لأهلهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة ...)
ولفظ الحديث ظاهر في مفهومه فيفيد أن من لم يرد الحج أو العمرة فلا يحرم إن أراد دخول مكة، وهذا المفهوم وإن كان عاماً إلا أن جماعة الأصوليين يعتدون بمفهوم المخالفة المراد للعموم.
وقد وردالنبي صلى الله عليه وسلم (دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام) مسلم 9/133.
وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر (البخاري 4/59).
فالحديثان نص في الموضوع في أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة دون إحرام لعدم قصده الحج أو العمرة.
وعلى هذا فإن دخولكم مكة قادمين من المدينة يلزمكم الإحرام معه من أبيار علي، لأنكم تقصدون من دخول مكة لأداء نسك الحج. وأما من لا يريد الحج ولا العمرة فلا يلزمه الإحرام حينئذ.
2006-01-04
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية