أخذ الأجر على حج الانابة
4 يناير، 20062,569 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
هل يجوز للنائب عن غيره في أداء الحج أن يطلب أجرة لقيامه بالحج نيابة عن غيره؟ وهل ينقص ذلك من أجره عند الله؟
الجواب :
الحج عبادة كسائر العبادات، والأصل في العبادات التي تخص المكلف بها لا يجوز الاستئجار عليها، مثل الإمامة في الصلاة والأذان وتعليم القرآن الكريم، وإنما أجاز الفقهاء وهم المالكية والشافعية وبعض الفقهاء من المذاهب الأخرى أخذ الأجر للحديث الصحيح الوارد بشأن تعليم القرآن الكريم لقوله صلى الله عليه وسلم : "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" (البخاري 1/199) ومثل تعليم القرآن غيره من العبادات، التي لا يكاد يوجد لها متبرع وحق باب التيسير على أداء العبادات، وخاصة الحج، فإن فيه مشقة بدنية وتفرغاً عن العمل فناسب ذلك أخذ الأجرة.
وينبغي حينئذ أن تكون أجرة مناسبة بالعرف، غير مبالغ فيها بما يدخل على من يدفع تكاليف الحج الحرج، فيدفع نفقة الحج وأجرة مبالغاً فيها، مورداً استثمارياً فيعرض الشخص نفسه كل سنة بقصد الاسترباح فيأخذ أجره للنيابة عن الغير، وربما أجرة من الحملة باعتباره يعمل إدارياً فيها. أو أن يعمد صاحب الحملة إلى أخذ نفقات الحج ممن يريدون الإنابة، ويأخذ مبلغاً مقابل الأجرة، فيوزع مبالغ الأجرة على عماله، وربما أسقط عنهم الأجرة التي كان سيدفعها لهم لولا استفاد من جهتين نقطة الحج عن شخص، وإسقاط الأجرة عن عمل يرجع نفعه إليه فالمتاجرة بالحج محظورة، وإن كانت المتاجرة في الحج عن أبناءه جائزة.
ولذلك ينبغي عمن ينيب غيره أن يشترط عليه التفرغ للنيابة في الحج ليتمكن من أداء المناسك على وجهها الصحيح، ولتكون نية خالصة في الحج عن غيره، فيجوز إن شاء الله أجر سعيه وما تحمله من مشاق، وكل ذلك مرهون بالنيات لقوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) ولا يخفى أن صحة النيابة في الحج تستلزم أن يكون قد حج عن نفسه.
2006-01-04
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية