حج المطلقة
3 يناير، 20062,498 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
امرأة في العدة من طلاق زوجها، وهي ترغب الحج ، هل يمكنها أن تخرج للحج؟
الجواب :
لا يلزم الحج المرأة المعتدة سواء أكان الطلاق بائنا أم رجعياً لأن واجب المعتدة ملازمة البيت، فلا تخرج إلا لضرورة لقوله تعالى : ((لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)) (سورة الطلاق آية 1).
2006-01-03
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية