أحرم بالحج من شوال
3 يناير، 20062,501 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
شخص يقول: إنه رأى شخصاً محرماً في شهر شوال فقال له : أنت محرم للعمرة، قال : نعم أنا محرم للعمرة والحج أيضاً فهل يجوز أن يحرم للحج من شوال؟
الجواب :
أجمع الفقهاء على أن وقت الإحرام بالحج يبدأ من شوال حتى عشر من ذي الحجة ، والمالكية يعدونه إلى آخر ذي الحجة فيجوز ابتداء الإحرام من شهر شوال أو ذي القعده حتى عشر من ذي الحجة.
2006-01-03
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية