دية الميت في زحام الحج
3 يناير، 20062,645 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
ما حكم المسلم الذي يموت في زحام الحج، فيدوسه الناس دون أن يعلموا أو يقصدوا، من هو المسؤول عن دفع الدية أو أن هذا المسلم يموت ولا دية له؟
الجواب :
ذهب جمهور الفقهاء عدا الشافعية إلى أن من قتل في زحام الحج لا يعتبر له قاتل محدد ولا مسؤولية على أحد ما لم يعرف قاتله ، وتجب ديته على بيت المال وهو قول الحنفية والحنابلة وهو الذي ينبغي المصير إليه، لما روى سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم – النفعي – قال : قتل رجل في زحام الناس بعرفة ، فجاء أهله لعمر رضي الله عنه . فقال : بينتكم على من قتله . فقال علي رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين : لا يطل دم امرئ مسلم ، إن علمت قاتله ، وإلا فأعطه ديته من بيت المال. وهناك أقوال أخرى في ذلك .
2006-01-03
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية