اغتسال المحرم
3 يناير، 20062,572 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
قد يحتاج المحرم إلى الاغتسال بسبب الحر والعرق ، فهل يجوز له الاغتسال، وإذا سقط شيء من شعر الرأس هل عليه شيء؟
الجواب :
إذا احتاج المحرم أن يغتسل فلا بأس عليه، على ألا يبالغ في فرك شعر رأسه، فيفركه برفق، ولا عليه مما يسقط منه من غير تعمد أو مبالغة. ومستند ذلك ما رواه عبد الله بن جبير قال: "أرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فأتيته وهو يغتسل ، فسلمت عليه ، فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا عبد الله بن جبير ، أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل" (متفق عليه) وقد أجمع العلماء على أن المحرم لو أجنب فإنه يغتسل من الجنابة ، لكن ينبغي على المحرم أن يتجنب الاغتسال بصابون له رائحة لأن يعتبر من الطيب ولا بأس باستعمال مالا رائحة فيه ، وما لا يؤثر في قلع الشعر ، لأن السدر وما في حكمه ليس طيباً ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل المحرم الذي وقصه بعيره فمات : "غسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تحنطوه ، ولا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً" (متفق عليه).
2006-01-03
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية