النقاب في الحج
3 يناير، 20062,484 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
ما حكم ارتداء النقاب أثناء الحج بسبب الحساسية الشديدة النادرة للشمس، والتي قد تصل إلى إغماء المرأة ، وإن كان فيه شيء من النهي فما حكم وضع دهان الحساسية الثقيل على الوجه؟
الجواب :
"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقب المرأة أو تلبس القفازين " فتكشف عن وجهها إلا إذا مر عليها رجال أو كانت في محضر رجال كالطواف والسعي ونحوهما فتسدل جلبابها على وجهها وتجافي بينه وبين وجهها لئلا يلامسه قدر إمكانها ، فإذا لم تكن في محضر رجال كشفت عن وجهها. وأما الحالة المسؤول عنها فإنها حالة خاصة مرضية ويجوز للمريض مالا يجوز لغيره، فيجوز لك أن تلبسي ما يستر الوجه ، وتحاولي أن لا يمس بشرة الوجه وذلك قدر إمكانك ، ولا تلبسي النقاب مادام ذلك يؤدي الغرض لأن النقاب يلاصق بشرة الوجه، ويجوز لك أن تدهني وجهك بدهان لا رائحة له ، فإن لم يوجد دواء دهاناً إلا مما فيه رائحة فيجوز حينئذ لضرورة أو حاجة العلاج .
2006-01-03
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية