الانابة في العمرة
3 يناير، 20062,874 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
هل يجوز للرجل أن يوكل غيره بالعمرة عنه وهو قادر على أداء العمرة؟
الجواب :
يجوز للرجل إن كان قادراً على أداء العمرة بنفسه أن يوكل غيره ليعتمر عنه، لأن العمرة عبادة بدنية مالية كالحج، والحج يجوز فيه النيابة، وينبغي أن يطلب القيام بأداء العمرة ممن سيعتمر عنه، وإذا اعتمر شخص عن آخر فينبغي أن يعلمه ويستأذنه وهذا عند الحنفية والحنابلة، ويجوز العمرة عن الحي والميت، ولكن الشافعية لا يجيزون العمرة عن الغير إلا إذا كان ميتاً، أو كان عاجزاً عن أدائها وتكون العمرة حينئذ واجبة على ورثته لأن العمرة عندهم واجبة.
وعند الحنابلة فرض في العمر مرة واحدة، وهي عند الحنفية والمالكية سنة مؤكدة في العمر مرة واحدة.
والاستنابة عند المالكية مكروهة.
2006-01-03
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية