السعي راكبا
3 يناير، 20062,575 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
ما الحكم إذا سعى الحاج بين الصفا والمروة وهو راكب العربة وكان يستطيع المشي. فهل يجب عليه أن يعيد السعي، وإذا كان قد أدى مناسك الحج، ورجع إلى بلده فماذا عليه أن يفعل؟
الجواب :
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن المشي في السعي واجب، فمن تركه بلا عذر فيلزمه أن يذبح شاة، وإن أمكنه أن يعيده، ولو بعد انتهائه من أعمال الحج فيكفيه ولا يلزمه شيء. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المشي في السعي سنة، فإن سعى راكباً دون عذر – فلا شي عليه. والذي نرجحه أنه جائز وليس بواجب ولا سنة، فمن سعى راكباً دون عذر فقد ترك الأفضل والأولى، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكباً من غير عذر، لما رواه ابن عباس من قوله" ... ركب رسول الله عليه وسلم فطاف وهو راكب، ولو نزل لكان المشي أحب إليه "صحيح مسلم 9/10" فمن سعى. راكباً صح سعيه ولا يلزمه شيء – لكن إن سعى ماشياً فهذا هو الأفضل.
2006-01-03
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية