الزواج بزوجة الأب
3 يناير، 20062,459 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
عقد أبي على فتاة ، ولفارق السن تم الطلاق ، ولم يدخل بها ، فهل يجوز لابنه أن يتزوجها ؟
الجواب :
إذا عقد الأب على امرأة حرمت على ابنه ، ولو لم يدخل بها لقوله تعالى : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف " ( النساء : 22 ) .
ولكن لا يحرم أصول هذه المرأة ، كذلك لو أن الابن هو الذي عقد على هذه المرأة أولاً فتحرم على الأب سواء دخل بها أو لم يدخل لقوله تعالى : " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " والحليلة هي الزوجة . لكن يجوز للأب أن يتزوج بأم زوجة ابنه .
2006-01-03
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية