وصيتان للمتوفى
31 ديسمبر، 20052,508 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
توفى والدنا وتبين لنا أنه كتب وصيتين، وصية بالثلث لهمل الخيرات، ووصية بالثلث لبعض الأقرباء من غير الورثة.
الجواب :
هذا ما يسمى بتزاحم الوصايا، فتتعد الوصايا، ولا يسعها الثلث ما لم يجز الورثه ما زاد على الثلث- وفي محل السؤال، وصيتان كل واحدة بالثلث، الأولى في الخيرات، والثانية لأقرباء من غير الورثة، فيوزع الثلث عليهم بالسوية، وذلك لأن الموصى لم يبين سهم كلٍ، ولو بين فإن الثلث يوزع بنسبته السهام التي ذكرها الموصي.
2005-12-31
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية