نصف المهر
31 ديسمبر، 20052,481 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
امرأة تم العقد عليها وتوافرت جميع الشروط المطلوبة ، ثم حدث خلاف قبل الدخول ، ففسخ عقد الزواج فهل تستحق المرأة المهر ، لأنهم سألوا أحد المشايخ فقال : يجب للمرأة نصف المهر .
الجواب :
إذا لم يتم دخول ولا خلوة صحيحة ، فيجب نصف المهر . أما إذا تم الدخول ، أو تمت بينهما خلوة فيجب المهر كاملاً . ودليل وجوب نصف المهر قوله تعالى : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، وقد فرضتم لهن فريضة ، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون . أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " . ( البقرة : 237 ) وفي حالة ما إذا دفع الزوج المهر كله ، ولم يتم الدخول أو خلوة صحيحة ، ثم طلقها فإنه يسترد نصف المهر .
وينبغي التنبيه هنا إلى أن وجوب نصف المهر ، أو وجوب المهر إذا كان سبب الفرقة من قبل الزوج ، في غير اختياره نفسه عند البلوغ فهذا من حقه . وأما إذا كانت الفرقة بسبب من الزوجة وكان ذلك قبل الدخول أو الخلوة فلا تستحق المهر ، وليس هذا في كل سبب ولكن في أسباب مخصوصة عدَّ الفقهاء منها : ردة الزوجة أو اختارت نفسها عند البلوغ بالعتبار أن لها حق اختيار الزوج إذا كانت قد زوجت قبل البلوغ وهذا المسمى بخيار البلوغ .
2005-12-31
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية