ولدت بعد ثمانية اشهر
31 ديسمبر، 20052,447 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
هل يحق للزوج أن يشك في زوجته التي ولدت بعد ثمانية أشهر من زواجهما . وهل يلزمه نسب هذا الولد ؟
الجواب :
لا يحق للزوج أن يشك في زوجته إذا ولدت بعد ثمانية أشهر . لأن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر ، فإذا ولدت الزوجة بعد مضي ستة أشهر فالولد ينسب إلى أبيه . وذلك قوله تبارك وتعالى : "ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً ، حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ، وحمله وفصاله ثلاثون شهراَ " . ( الأحقاف : 15 ) مع قوله تبارك وتعالى : " ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن ، وفصاله في عامين " ( لقمان : 14 ) . فدلت الآية الأولى على أن مدة الحمل مع الفطام ثلاثون شهراً . والآية الثانية دلت على أن الفطام مدته عامين فالحمل وحده في هذه الحال – ستة أشهر .
فالولد يلزم نسبه في حال السؤال . أما لو ولدت لأقل من مدة ستة أشهر فلا ينسب الولد له إلا إذا أرعاه وأقر نسبه .
2005-12-31
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية