الجمع بين البنت والخالة
25 ديسمبر، 20052,646 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
هل يجوز الجمع بين المرأة وابنة أختها ، أو ابنة أخيها ، وهل ورد دليل من الكتاب أو السنة يحرم ذلك ؟
الجواب :
ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها ، أو العمة على ابنة أخيها ، أو المرأة على خالتها ، أو الخالة على بنت أختها . ( الترمذي 3/424 وقال : حسن صحيح ) وقد اتفق على ذلك أئمة المذاهب الأربعة .
2005-12-25
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية