صيغة الزواج
25 ديسمبر، 20052,479 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
شخص يقول أنه طلب للشهادة على عقد بين رجل وامرأة ، قال الرجل وهبت نفسي لكِ ، وقالت المرأة وهبت نفسي لكَ ، فهل يصح هذا العقد ، علماً بأن هذه الصيغة أخذاها من محامي ؟
الجواب :
لا يصح استخدام لفظ الهبة للدلالة على عقد النكاح كالفظ النكاح والزواج ، وهما اللفظان اللذان استخدما في القرآن الكريم . قال تعالى : " فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها " ( الأحزاب : 37 ) وقال تعالى : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " . ( النساء : 22 ) وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ، ولعله الأرجح لما لعقد النكاح من أهمية وآثار عظيمة ، ولأن النكاح يحتاج إلى الإشهاد واستعمال صيغة هي كفاية تحتاج إلى نية ، والشهادة على النية غير ممكنة .
ومرجع ذلك إلى خلاف الفقهاء في أن " العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني " فذهب الحنفية والمالكية إلى أنها شاملة لكل العقود حتى عقد النكاح . واستثنى الشافعية والحنابلة عقد النكاح كما استثنى الشافعية عقد السلم .
2005-12-25
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية