طلاق الاضرار بالزوجة
14 ديسمبر، 20052,455 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
ما حكم الشرع الإسلامي فيما يفعله بعض الأزواج إذا حدث خلاف مع زوجته ، وهي لا تريد الطلاق فإنه يطلب منها مالاً ليطلقها وهي لا تملك هذا المال ولا تريد الطلاق ، فيسئ معاملتها وقد يضر بها ويشتمها حتى تتعكر حياتهما ، وترضى بالطلاق مقابل أن تعطيه ما يريد من المال . فنرجو بيان حكم الشرع في هذا الموضوع ؟
الجواب :
هذا الفعل من الزوج حرام ، يأثم إن فعله ، وهو ظلم وإضرار بالزوجة ، وقد نهى الله تبارك وتعالى عنه بقوله : " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهم " ( النساء : 19 ) وإذا تم دفع المال بناء ً على ذلك فالخلع باطل ، وينبغي رد المال إلى الزوجة .
2005-12-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية