طلاق البينونة
14 ديسمبر، 20052,482 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
متى تكون الطلقة بائنة بينونة صغرى ، وهل يعتبر الخلع طلاقاً بائناً ، وهل يجوز أن يراجعها الزوج دون رضاها ؟
الجواب :
الطلقة البائنة الأولى إذا انتهت العدة ، ولم ترجع الزوجة أصبحت بائنة بينونة صغرى يجوز أن يرجعها برضاها وبمهر وعقد جديدين .
أما الخلع يعتبر طلقة بائنة ، ويجوز أن يراجعها برضاها وبمهر وعقد جديدين واختلف الفقهاء هل هو فسخ أو طلاق ، والجمهور على أنه فسخ ، فلا يحق أن يراجعها الزوج أثناء العدة ؟
2005-12-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية