تطلب الطلاق على أن تسكن مع أهله
14 ديسمبر، 20052,488 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
حدث خلاف بين زوجه وحماتها أم زوجها فطلبت من زوجها أن ينقلها إلى بيت مستقل فرفض الزوج ، وقال : إنه لا يستطيع أن يترك والديه وهو شديد الالتصاق بهما وإذا أصرت على طلبها فإنه مستعد لطلاقها ولا يترك والديه فما حكم الشرع في طلبها ؟
الجواب :
من حق الزوجة أن تطلب منزلاً مستقلاً لها وهذا من حقوقها ولو كان المنزل يجمعها مع والديه أو أحد أقاربه ولا يجوز للزوج أن يجبرها على السكن معهم وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية قالوا : إن كانت الزوجة من بيئة اعتادت واعتاد أمثالها أن تسكن مع غيرها مثل والدي الزوج فليس لها حق طلب سكن خاص ، وإن لم تكن من بيئة ومستوى اجتماعي يقبل ذلك فلا يجبرها على السكن معهم ويجب أن ينقلها إلى سكن خاص ، لكنهم قالوا : إذا تضررت من السكن معهم لوجود خلاف أو ضيق مكان أو غير ذلك فيجب عليه أن ينقلها إلى بيت خاص .
وأولى هذه الاقوال هو قول الجمهور لكن بما قيده الحنابلة وغيرهم من النظر في حال الزوج فإذا كان قادراً على توفير سكن خاص يجيبها لطلبها ، وإن لم يكن قادراً فلا يلزمه إجابة طلبها وكذلك إذا اشترط عليها من بداية العقد أن تسكن مع أهله فلا يجيبها إلى طلبها إلا إذا تضررت ، والذي نراه هنا أن العرف يحكم في هذا الموضوع .
2005-12-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية