طلاق السكران
14 ديسمبر، 20052,577 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
إن مطالبة الزوج بإرجاعك أو أنه يقول أنه راجعك هذا الكلام لا يبنى عليه حكم شرعي ولا يتحقق له الرجعى وإن كنت ما زلت في العدة ، لأن الطلاق إذا تم في مقابل مبلغ من المال فإنه يكون طلاقاً بائناً ، لا يحق للزوج أن يراجع زوجته ولو كانت المراجعة أثناء العدة .
الجواب :
الفقهاء على رأيين في هذا الأمر بعضهم ذهب إلى أن السكران الذي يطلق زوجته ينظر في وقوع طلاقه أو عدم وقوعه إلى سبب سكره ، فإن كان سبباً محرماً بأن شرب الخمر عامداً عالماً باسكارها فإن طلاقه يقع لأن عقله زال بسبب هو معصية لله تعالى فيعتبر عقله كأنه موجود عقوبة وزجراً له . وإن كان بسبب هو غير معصية كأن يصف له الطبيب دواء أو يشرب ما يظنه غير مسكر كلبن فيسكر ، فلا يؤاخذ بقوله الطلاق ، فلا يقع طلاقه .
وذهب فريق من الفقهاء إلى أن السكران لا يقع طلاقه ، وبهذا القول قال عثمان بن عفان وابن عباس رضي الله عنهما ووافقه كثير من الأئمة والفقهاء ، حتى قال ابن القيم ( لا يعرف رجل من الصحابة خالف عثمان وابن عباس ) .
وفصل المالكية وقالوا بوقوع طلاق السكران إذا غلب عليه الهذيان فقط ، فإن وصل الأمر به إلى لا يفرق بين السماء والأرض ولا بين المرأة والرجل فلا يقع طلاق .
ولعل الراجح في ذلك ما ذهب إليه عثمان بن عفان وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والإمام أحمد وهو قول عند مالك والشافعي وأبو يوسف وزفر من الحنفية وعامة الصحابة وبهذا أخذ قانون الأحوال الشخصية الكويتي .
2005-12-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية