اشترط مبلغ مقابل الطلاق
14 ديسمبر، 20052,470 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
سيدة تقول : أنه بعد أن ساءت العلاقة بينها وبين زوجها ، طلبت منه الطلاق فاشترط لطلاقها أن تدفع له مبلغاً من المال . فدفعت إليه المبلغ فطلقها ، وعندها وثيقة طلاق ولكنه فاجأها أثناء العدة ، وقال لها : إنه راجعها وأعادها إلى عصمته ، فهل هذا التصرف صحيح ، وإذا كان صحيحاً فما فائدة أنني دفعت إليه المال ؟
الجواب :
إن مطالبة الزوج بإرجاعك أو أنه يقول أنه راجعك هذا الكلام لا يبنى عليه حكم شرعي ولا يتحقق له الرجعى وإن كنت ما زلت في العدة ، لأن الطلاق إذا تم في مقابل مبلغ من المال فإنه يكون طلاقاً بائناً ، لا يحق للزوج أن يراجع زوجته ولو كانت المراجعة أثناء العدة .
2005-12-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية