الرئيسية / الفتاوى / رجل اسلم وزوجته نصرانية

رجل اسلم وزوجته نصرانية

السؤال :

رجل أسلم وزوجته نصرانية في بلدها . فهل تطلق منه أم لا تطلق . وما حكم الإسلام فيما عندهما من أولاد هل يعتبرون مسلمون أم لا ؟

الجواب :

لقد تقرر بالاتفاق بين الفقهاء أن الزوجين الكافرين أو الكتابيين إذا أسلما فهما على نكاحهما ولا يحتاجان إلى عقد جديد . وكذلك إذا أسلم الزوج وبقيت زوجته على ما كانت عليه بأن كانت كتابية ، فيبقى زواجهما ولا يبطل ولا يحتاجان إلى عقد جديد لأن الإسلام يجيز للمسلم أن يتزوج كتابية . لكن لو أسلمت الزوجة وبقي الزوج على دينه إن كان كتابياًُ أو غيره فإن العقد يبطل لعدم جواز زواج كتابي أو غيره بمسلمة . وأما إن كان عندهما أولاد فينظر : فإن كان المسلم منهما الأب فاتفاق الفقهاء على أن أولاده الصغار يحكم بإسلامهم تبعاً لأبيهم ، وعلى كل حال فالجمهور على أن العبرة بإسلام أحد الأبوين فيحكم بإسلام الصغار تبعاً للمسلم منهما أباً أو أماً . وذهب المالكية إلى أنه لا عبرة بإسلام الأم أو الجد ، لأن الولد يشرف بشرف أبيه وينتسب إليه وإلى قبيلته . وعند الشافعية إن إسلام الجد – وإن علا – يستتبع الحكم بإسلام الأحفاد الصغار 0

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية