رجل اسلم وزوجته نصرانية
14 ديسمبر، 20052,477 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
رجل أسلم وزوجته نصرانية في بلدها . فهل تطلق منه أم لا تطلق . وما حكم الإسلام فيما عندهما من أولاد هل يعتبرون مسلمون أم لا ؟
الجواب :
لقد تقرر بالاتفاق بين الفقهاء أن الزوجين الكافرين أو الكتابيين إذا أسلما فهما على نكاحهما ولا يحتاجان إلى عقد جديد .
وكذلك إذا أسلم الزوج وبقيت زوجته على ما كانت عليه بأن كانت كتابية ، فيبقى زواجهما ولا يبطل ولا يحتاجان إلى عقد جديد لأن الإسلام يجيز للمسلم أن يتزوج كتابية .
لكن لو أسلمت الزوجة وبقي الزوج على دينه إن كان كتابياًُ أو غيره فإن العقد يبطل لعدم جواز زواج كتابي أو غيره بمسلمة .
وأما إن كان عندهما أولاد فينظر : فإن كان المسلم منهما الأب فاتفاق الفقهاء على أن أولاده الصغار يحكم بإسلامهم تبعاً لأبيهم ، وعلى كل حال فالجمهور على أن العبرة بإسلام أحد الأبوين فيحكم بإسلام الصغار تبعاً للمسلم منهما أباً أو أماً .
وذهب المالكية إلى أنه لا عبرة بإسلام الأم أو الجد ، لأن الولد يشرف بشرف أبيه وينتسب إليه وإلى قبيلته .
وعند الشافعية إن إسلام الجد – وإن علا – يستتبع الحكم بإسلام الأحفاد الصغار 0
2005-12-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية