طلاق الثلاث
14 ديسمبر، 20052,485 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
طلق رجل زوجته ثلاث طلقات مرة واحدة فقال لها : أنت طالق طالق طالق . فهل يقع ثلاث تطليقات أو طلقة واحدة ؟
الجواب :
إذا قال الزوج هذا اللفظ بالصورة الواردة في السؤال في مجلس واحد ، أو قال أنت طالق بالثلاث ، فإنه يقع طلقة واحدة رجعية .
وهذا قول عبد الله بن عباس ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم ، ورجحه ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله . واستندوا في ذلك إلى ما روى أن أبا الصهباء قال لابن عباس : ألم تعلم أن الثلاثة كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنتين من إمارة عمر رضي الله عنه ، قال : نعم . ( رواه مسلم ) .
وروى أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً قال : فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف طلقتها ، قال : طلقتها ثلاثاً ، فقال : في مجلس واحد ، قال : نعم ، قال : فإنما تلك واحدة ، فأرجعها إن شئت ، قال : فراجعها . ( أخرجه الإمام أحمد وحسنه ) .
وهذا القول في تقديرنا أرجح مما ذهب إليه الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء أنه يقع ثلاث تطليقات ، وأقوى دليل لهم ما رواه عبد الله بن عمر ، أنه طلق امرأته وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخريين عند القرأين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله ، أخطأت السنة ، ثم قال عبد الله بن عمر : يا رسول الله لو كنت طلقتها ثلاثاً أكان لي أن أرجعها ؟ قال : لا ، كانت تبين ، وتكون معصية .
وبالقول الأول أخذت قوانين الأحوال الشخصية في العالم الإسلامي ، ومنها قانون الأحوال الشخصية الكويتي ، وذلك لما فيه من الحفاظ على الأسرة من التفكك ، ولأن الفتوى عليه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين من خلافة عمر رضي الله عنه .
2005-12-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية