الطلاق في فترة الحيض والنفاس
14 ديسمبر، 20052,954 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
امرأة تقول أنها تحب زوجها – ولا تقصر في واجب من واجباته ، ولكن حدث بينهما نزاع ، فقد فيه الزوج صوابه فطلقها مرتين في حالة غضب ، واحدة وهي في فترة الحيض ، وثانية في فترة النفاس ، فما حكم الطلاق هل يقع أم لا ، وكيف أستطيع امتصاص غضب زوجي إذا غضب ؟
الجواب :
الطلاق الذي وقع من الزوج أثناء فترة الحيض والنفاس ، والطلاق حينئذ وقع على خلاف الطريقة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لكل زوج وصل الأمر بينه وبين زوجته إلى كلمة الطلاق ، ولذلك يسمى الطلاق السني ، أي أنه الطلاق الذي يتم على الطريقة الموافقة للسنة ، فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : مره فليراجعها ، ثم ليتركها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء الله أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء . ( البخاري 9/345 ومسلم 2/1094 )
فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لمن يريد أن يطلق كيف يطلق ، فإن خالف ذلك كان طلاقه على خلاف الطريقة السنية ، ويسمى طلاقاً بدعياً .
والذي يترتب على الطلاق في الحيض أو النفاس أنه يقع به الطلاق ويطالب الزوج بمراجعة زوجته إذا كانت في العدة ، كما يترتب الإثم على الزوج فيجب عليه المراجعة ليرفع الإثم وهذا عند الحنفية والمالكية ويرى الشافعية والحنابلة أن المراجعة مستحبة .
ويبقى في السؤال ما ورد من حالة الغضب التي وقع فيها الطلاق ، وهذه تحتاج من الزوج أن يبينها ، لأنه تلفظ بلفظ الطلاق ، وهو الذي يستطيع أن يبين درجة الغضب ،
2005-12-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية