طلب الطلاق بسبب الخمر
14 ديسمبر، 20055,629 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
امرأة زوجها يشرب الخمر ، فهل يجوز لها أن تطلب الطلاق منه ، لأنها نصحته كثيراً دون فائدة . وإذا طلبت الطلاق هل عليها إثم ؟
الجواب :
شرب الخمر ولو بمجرده دون أن يصحبه ضرب أو شتم للزوجة يعتبر ضرراً لأن الخمر من المحرم الذي لا يجوز تعاطيه ، وقد قرر فقهاء المالكية : أن كل ما لا يجوز شرعاً يعتبر ضرراً يجيز للزوجة طلب التطليق من القاضي ، ويكون الطلاق طلقة بائنة .
والخمر من الرجس ومن عمل الشيطان ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة لقوله تعالى : " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون "
وشارب الخمر لا يؤمن أن يقتصر عن شرب الخمر ، إذ يصحبه غالباً التفوه بكلام لا يليق كالسب والشتم ، وقد يصحبه الضرب أيضاً .
ومن جانب آخر فإن شارب الخمر يسئ إلى سمعة أسرته ، ويتأثر أبناؤه بسلوكه فينحرفون ، وهو بداهة لا يصلح أن يكون مربياً . لهذا كله فإن للزوجة أن تطلب التطليق ولو لمجرد شرب الزوج الخمر .
2005-12-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية