الطلاق والرجعة
14 ديسمبر، 20052,481 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
رجل طلق زوجته للمرة الأولى ، وبعد أسبوعين تقريباً من إيقاع الطلاق عاشرها معاشرة الأزواج ، وليست عنده نية أن يراجعها ، فما حكم هذا الفعل ، هل يعتبر زنا ؟ وما هي الأمور التي تترتب عليه ؟
الجواب :
معاشرة الزوجة إما أن تكون بنية ، أو بغير نية لإرجاعها فإن عاشرها بنية إرجاعها فجمهور الفقهاء على صحة الرجعة ، لكن الشافعية يشترطون لصحة الرجعة القول بأن يقول راجعتك أو نحو ذلك مما يدل على الرجعة ، وحجتهم هي أن عقد الزواج لا يصح إلا بالقول من الإيجاب والقبول ، فكذلك الرجعة ينبغي أن تكون بالقبول .
والحجة مع الجمهور ، لأن الرجعة استدامة ، واستمرار لعقد النكاح واستمرار لآثاره ، ومن آثاره الجماع ، وما زال موجوداً إلى أن تنقضي العدة فينقطع .
أما إن كان جامعها بغير نية إرجاعها ، فيرى الحنفية والحنابلة صحة الرجعة ، ويرى المالكية عدم صحة الرجعة إلا بالنية .
والحجة مع الحنفية والحنابلة ، لأن الفعل يدل على نية الفاعل فإذا وطئ مطلقته وهي في العدة فكأنه بوطئها قد رضي بأن تعود إلى عصمته ، وأيضاً فإن المطلقة ما زالت زوجة ، فإن وطئها عادت إليه – نوى أو لم ينو – وفي جميع الأحوال لا يعتبر ما حدث زنا .
2005-12-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية