التيس المستعار
14 ديسمبر، 20052,475 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات ، وسأل أكثر من شيخ فقالوا له : إن زوجته طالق طلاقاً بائناً لا تحل له ، حتى يتزوجها شخص آخر ثم يطلقها . فهل يجوز أن يعقد عليها شخص آخر ، وبعد العقد يطلقها فتعود إلى زوجها الأول ؟
الجواب :
المرأة المطلقة طلاقاً بائناً بينونة ً كبرى لا تحل لزوجها الأول ، حتى تتزوج غيره زواجاً صحيحاً ، لقوله تعالى : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره " ولا بد أن يدخل بها الزوج الثاني دخولاً حقيقياً ، ولا يكفي مجرد العقد والخلوة ، ولو كانت خلوة صحيحة .
ولقد ورد في السنة ما يؤكد ذلك فيما ترويه عائشة رضي الله عنها : أن رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إنها كانت مع رفاعة فطلقها ثلاث تطليقات ، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير ، وأنه والله ليس معه إلا مثل الهدبة ، وأخذت بهدبة من جلبابها ، قالت : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاً ، وقال : لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا حتى يذوق عسيلتك ، وتذوقي عسيلته . ويريد بالعسيلة الكناية عن الجماع ، فلبثت ما شاء ، ثم عادت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالت : بأن زوجي مسني ، فكذبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : كذبت في الأول ، فلن أصدقك في الآخر .
فالزواج بقصد التحليل حرام بإجماع المسلمين ، وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، التيس المستعار ، ولعنه فقال : ألا أخبركم بالتيس المستعار ، قالوا : بلى يارسول الله ، قال : هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له .
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما . فسئل عبد الله بن عمر عن ذلك فقال : كلاهما زان ٍ . وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى بطلان هذا العقد ، ويفرق بينهما ، وذهب الحنفية إلى صحته مع الكراهة .
2005-12-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية