كتابة الطلاق على ورقة
14 ديسمبر، 20052,494 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
كتب شخص على ورقة عنده أن زوجته طالق ، ولم يبعث هذه الورقة إلى الزوجة ولم يطلع عليها أحداً فهل يعتبر مجرد الكتابة طلاقاً أم أن هذا لا يعتبر طلاقاً ؟
الجواب :
ذهب الحنفية والمالكية إلى وقوع الطلاق إذا كتب الزوج عبارة الطلاق وواضح فيها قصده طلاق زوجته كأن يكتب اسمها ولا ينظر حينئذ إلى نيته الطلاق أو عدم نيته ما دام اللفظ صريحاً .
وذهب الشافعية إلى أن كتابة الطلاق يعتبر من كنايات الطلاق ولو كان بلفظ صريح الطلاق فتحتاج إلى نية على رأي عندهم .
ولعل الراجح ما ذهب إليه الأولون من وقوع الطلاق لأن الكتابة تفهم كما يفهم النطق .
2005-12-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية