طلاق الغضبان
14 ديسمبر، 20052,537 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
ما حكم طلاق الغضبان ، هل يقع أو لا يقع ؟
الجواب :
طلاق الشخص في حالة الغضب يقع من جهة العموم لأن الغالب في حال المطلقة أن يكون في أحوال الغضب والشجار .
فإذا كان الشخص في كامل عقله ويعلم ما يقوله ويقصده ففي هذه الحالة يقع طلاقه بلا خلاف ، لكن إذا كان قد وصل به الغضب إلى حد أنه لا يعلم ما يقوله ويصبح كلامه كالهذيان فهذا لا يقع طلاقه ، لأنه كالمجنون في هذه الحال . وينفع في مثل هذه الأحوال معرفة إن كان هذا الزوج يعاني من مرض عصبي يخرجه عن طبيعته وعقله في حالة الغضب .
2005-12-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية