بول الطفل والطفلة
13 ديسمبر، 20053,205 زيارة النجاسات
السؤال :
ما حكم بول الطفلة الصغيرة التي مازالت ترضع هل يجب غسل محل البول دائماً.وهل يعتبر ذلك نجساً.
الجواب :
الطفل الذكر والأنثى بولهما نجس ولو لم يبلغا سناً يأكلون فيه الطعام، بأن كان اعتمادهما على لبن الأم. فيجب غسل الثوب الذي يقع عليه بول الأنثى، ويكفي في بول الذكر رشه بالماء، وذهب إلى هذه التفرقة الشافعية والحنابلة والحجة معهم لحديث أم قيس بنت محصن "أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله " (البخاري1/326) وفي بول الأنثى قال النبي صلى الله عليه وسلم " إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر" (أبو داود 1/262 وهو حسن)، ولم يفرق الحنفية والمالكية بين بول الأنثى و الذكر مستدلين بإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم " استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه " (الدار قطني 1/128وهو مرسل) وفى المستدرك 1/128 قال بن حجر: صحيح الإسناد)
وقال المالكية قولاً وجيها فيعفى عندهم عما يصيب ثوب المرضعة أو جسدها من بول أو غائط الطفل، إذا كانت تجتهد في درء النجاسة، فان كثر ندب غسله. وفي هذا تيسير على الأمهات ورفع للحرج عنهم.
وما سبق في بول الطفل ما لم يأكل الطعام. أما إذا أكل الطعام وبلغ عامين فبوله نجس ذكر كان أم أنثى، وحكمه حكم الكبير. فيجب الغسل، وكل ما سبق من أحكام ينطبق على قيء الصغير والصغير.
2005-12-13
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية