الطاهر والنجس من اللحم
13 ديسمبر، 20052,546 زيارة النجاسات
السؤال :
يوجد عندنا في بلاد الغرب جزار يبيع اللحم الحلال ويبيع الحرام حتى الخنزير، ومحل السؤال: إن السكين التي يقطع بها اللحم الحرام، هي السكين التي يقطع بها اللحم الحلال، هل في هذا حرج شرعي ؟.
الجواب :
السكين إذا قطع بها الحرام كلحم الخنزير تنجس، فإذا غسلها بالماء طهرت باتفاق الفقهاء، كما تطهر لو مسحها بخرقة أو بأي شيء آخر، وهذا هو الصحيح الذي نص عليه الحنفية والمالكية، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقاتلون بسيوفهم، ثم يمسحونها ويصلون بها.
وجاء في "كشاف القناع قول له وجاهته:" لو قطع بالسيف المتنجس ونحوه قبل غسله ما فيه بلل كبطيخ ونحوه نجسه لملاقات البلل للنجاسة فإن كان ما قطعه به رطباً لا بلل فيه كبن ونحوه فلا بأس به كما لو قطع به يابساً لعدم تعدى النجاسة إليه ". (الدين الخالص للشيخ محمود خطاب السبكي 1/472وكشاف القناع1/134) وعليه فقطع اللحم الحلال بسكين متنجس لا شيء فيه لأنه رطب أو في حكم الرطب لا بلل فيه فكان كقطع اليابس.
وعلى العموم فإن مثل هذه المسائل مما يعفي ويتساهل فيه، فإن الدم نجس ومع ذلك قال الفقهاء يعفي عن الدم الباقي على اللحم والعظم لم بل قالوا في أواني مدمني الخمر والقصابين الذين لا يحترزون النجاسة يصح استعمال أوانيهم وأدواتهم، مع الكراهة. وقاعدة عموم البلوى تنطبق على هذا، وهذه القاعدة تطبق فيما لا يستطاع الامتناع عنه فهو عفو عندهم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عفا عن سؤر الهرة إذا شربت من الإناء مع أنها سبع، وسؤرها في الأصل نجس، قال صلى الله عليه وسلم: " إنها من الطوافين عليكم والطوافات " و أجاز الفقهاء الصلاة مع النجاسة المعفو عنها، كدم القيح والدمامل والبراغيث.
2005-12-13
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية