حكم الافرازات
13 ديسمبر، 20052,550 زيارة النجاسات
السؤال :
لدي استفسار عن مشكلة أواجهها وهي أنني أعاني من إفرازات بصورة مستمرة وسمعت أن هذه الإفرازات تبطل الوضوء، وهذا الأمر يعيقني في أداء الصلاة خصوصاً في الجامعة التي أتواجد فيها أوقات طويلة… علماً بأن هذه الإفرازات شفافة وأحيانا تكون بيضاء مائلة للصفرة.
الجواب :
هذه الإفرازات إما أن تكون رطوبة من داخل الفرج أو من خارجه، أو تكون مادة غير الرطوبة فإن كانت من خارج الفرج، فهي رطوبة طاهرة عند جميع الفقهاء أما إن كانت رطوبة من داخله فذهب الحنفية، والحنابلة إلى أنها طاهرة أيضاً، وحكمها كحكم رطوبة الأنف والعرق الخارج من البدن وهذا هو الراجح لاستناده إلى قواعد الشرع من التيسير ورفع الحرج لأن ذلك مما يتكرر، ويندر أن تخلوا منه امرأة. وذهب المالكية والشافعية إلى نجاسته، وأما إذا كان الخارج ليس رطوبة معتادة وإنما هو متغيرات اللون أو الرائحة، فلعل الراجح وجوب الوضوء كل مرة ما لم يكن نزوله متكرراً يشق معه الوضوء كل مرة.
فليعامل معاملة سلس البول، وهو الوضوء عند دخول وقت الصلاة وأداء العبادات ولو نزل أثناءها.
2005-12-13
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية