أخذ أجر على جمع تبرعات
13 ديسمبر، 20052,488 زيارة المعاملات
السؤال :
لجنة خيرية تقيم مسابقات لحفظ القرآن الكريم ، وقد تم الاتفاق على دفع نسبة 10 % لمن يجلب التبرعات والزكوات . وهذا من باب تحفيز الشباب على جمع أكبر مبلغ من المال لأنشطة وأعمال اللجنة . فهل يجوز ذلك ؟
الجواب :
إن كان من يجلب المال زكاة أو تبرعات وصدقات يأخذ مقابل ذلك أجرة محددة فهذا لا بأس به ، وكلما كانت مكافأته من غير الزكاة كان أولي .
وأما أن يعطي نسبة مقابل جمعه باعتبار أن ذلك هو أجرته فهذا لا يجوز لما فيه من جهالة الأجرة ، ومن شروطها أن تكون معلومة محددة .
وفي حال ما إذا كان الشخص قد أرسل إلى محسن محدد معلوم ، أنه سيدفع 1000 دينار مثلاً ، وقلتم لمن سيسلم لك 10% من هذا المبلغ فجائز في هذه الحال ، ويلاحظ أن مبلغ 10 % إن صح فهو نسبة عالية جداً خاصة ً إن كانت من الزكاة ، ويحسن هنا أن يُـعلم المتبرع أو المزكي بذلك لأن ذلك قد يجعله يحجم عن التبرع .
2005-12-13
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية