وجود نقص في المبيع
13 ديسمبر، 20052,444 زيارة المعاملات
السؤال :
اتفق تاجر مع آخر على أن يبيعه مائة كيس من الأرز على أساس أن الكيس فيه خمسون كيلو ، كل كيلو بمئة فلس . فلما تمت الصفقة وجد أن كل كيس ينقص كيلو . فهل يجوز للمشتري أن يرد المبيع ؟
الجواب :
ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن للمشتري في هذه الحال الخيار ، إما أن يأخذ الأكياس بثمن الكيلو المتفق عليه وهو مئة فلس لكل كيلو ، وله أيضاً أن يفسخ هذا العقد . لأنه إنما قبل العقد على العدد المقدر في كل كيس وهو خمسون كيلو .
وقال الشافعية أن المشتري بالخيار في هذه الحال إما أن يأخذ الموجود بكل الثمن المتفق عليه ، وهو الثمن المسمى ، وبين أن يفسخ العقد . وإن كان الذي استلمه أكثر من المتفق عليه ، فعند الحنفية والحنابلة يجب على المشتري أن يرد الزيادة للبائع ولا يلزم بقيمة هذه الزيادة ، لأنه قد يتضرر من أخذ ما زاد على المتفق عليه .
وذهب الشافعية إلى أنه يثبت الخيار للبائع .
ونحن نذهب إلى ماذهب إليه الحنفية والحنابلة في الزيادة والنقص ولكن نرى تقييده بما إذا كان الفارق كبيراً يتضرر منه المشتري فهو بالخيار حينئذ . أما إن كان الفارق يسيراً فيلزم بدفع قيمة الزائد ويخصم القيمة في النقص وذلك رفعاً للضرر عن البائع .
2005-12-13
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية