احضار شهود على البيع
13 ديسمبر، 20052,449 زيارة المعاملات
السؤال :
يقول الله تبارك وتعالى : ” وأشهدوا إذا تبايعتم ” ( آل عمران 282 )
هل معنى هذا أنه يجب أن نحضر شهوداً على كل بيع يتم ، وفي هذا حرج علينا كتجار . فنرجو بيان معنى الأية ؟
الجواب :
الآية الكريمة تشير إلى استحباب الإشهاد ولا تفيد الوجوب ، والغرض من الإشهاد حفظ الحقوق عند الخلاف ، والإشهاد مستحب في العقود التي يتوقع فيها الخلاف وهي العقود التي يكون موضوعها هاماً ، أما البيع والشراء للأمور التافهة أو قليلة الأهمية كالشراء من البقالات والحوائج المتكررة فلا يستحب فيها الإشهاد . وعلى كل حال فالإشهاد في العقود الهامة لمصلحة الطرفين فإن لم يشهدا فلا إثم عليهما ويتحملان ما يترتب على هذا العقد عند الاختلاف .
2005-12-13
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية