بيع الفضولي
13 ديسمبر، 20052,485 زيارة المعاملات
السؤال :
امرأة تقول : ان زوجها باع بعض ما تملكه من ذهب ، وأتاها بالمبلغ الذي باع به ، وهي تقول أنها لا تريد أن تبيع الذهب . فما هو الحكم الشرعي في تصرف زوجها ؟
الجواب :
هذا التصرف بالبيع من قبل الزوج يسمى بيع الفضولي وهو أن يبيع الشخص ملك غيره دون إذنه ، أو يبيع ملكه وهو غائب . وهذا العقد يعتبر عقداً صحيحاً لكنه لا يصبح لازماً للمالك الأصلي إلا إذا أجازه ، فإذا لم يجزه يعتبر باطلاً . ودليل صحة هذا البيع وعدم نفاذه إلا برضى المالك الأصلي .
ما رواه البخاري عن عروة البارقي أنه قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار لأشتري له به شاة ، فاشتريت له به شاتين ، بعت إحداهما بدينار وجئته بدينار وشاة ، فقال لي : بارك الله في صفقة يمينك . فأنت بالخيار إما إن تجيزي ما فعل زوجك من البيع أو تبطلينه .
2005-12-13
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية