تضرر الغرض المستعار
12 ديسمبر، 20052,576 زيارة اللقطة والعارية
السؤال :
استعارة سيدة من جارتها ماكينة خياطة ، فحصل لها عطل كبير دون قصد منها فهل تضمنها ؟
الجواب :
الواضح أن العارية مضمونة وهو قول الشافعية والحنابلة ، فيضمن المستعير ولو لم يكن له دخل في تلف الشيء المستعار .
وذهب الحنفية ان الأمانات لا تضمن الا في حالة التعدي عليها فيضمنها المستعير حينئذ . فان لم يكن متعديا فلا ضمان عليه .
ومذهب المالكية مثل مذهب الحنفية بالنسبة لمالا يمكن اخفاؤه كاعارة الحيوان ، أما ما يغاب عليه ، وهو ما يمكن اخفاؤه كأعارة الذهب والثياب فانه يضمنه المستعير الا اذا أقام دليلا على انه انما تلف دون سبب منه .
ودليل الحنفية حديث : " ليس على المستعير غير المغل ضمان " والمغل الخائن (الدارقطني 3/41) وأما دليل الشافعيبة والحنابلة فما رواه صفوان بن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين ، فقال : أغصبا يا محمد ؟ قال : " بل عارية مضمونة " (الترمذي 4/482 وابو داود 3/822) حديث حسن صحيح ) واستدل المالكية على التفرقة بين ما يمكن اخفاؤه وما لا يمكن ، بحمل أحاديث الضمان على ما يمكن اخفاؤه ، وأحاديث عدم الضمان على ما لا يمكن اخفاؤه .
2005-12-12
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية