أنكر الوديعة
12 ديسمبر، 20052,506 زيارة اللقطة والعارية
السؤال :
شخص اودع عند آخر وديعة أمانة عنده ، ثم سافر ، فلما رجع طلب من صديقه الأمانة ، فانكر أنه استلم منه شيئا ، فهل يمكن اعتبار هذا الشخص سارقا للأمانة في الشرع ويستحق ان يطبق عليه حد السرقة اذا ثبتت سرقته ؟
الجواب :
لا يعتبر منكر الأمانة أو الوديعة سارقا ، هذا باتفاق الفقهاء لأن شرط السرقة أخذ المال خفية من حرز ، وهذا لا يتحقق في مثل انكار الامانة ، وورد في هذا حديث " ليس على خائن ولا منتهب ، ولا مختلس قطع " (تحفة الأخودي 4/52 حديث صحيح)
وقال الحنابة : ان جاحد العارية تقطع يده باعتباره سارقا لما ورد " أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها " (مسلم 3/316) ورد الجمهور على هذا بأن اكثر الروايات نصت على انها " سرقت " ولذلك أمر بقطع يدها .
2005-12-12
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية