هدية بهدية
12 ديسمبر، 20052,530 زيارة اللقطة والعارية
السؤال :
هل يجوز للمسلم أن يهب صديقه هدية ويتفق واياه على ان يرد له هذه الهدية بهدية اخرى ، او أن الهدية لا يشترط لها مقابل .
الجواب :
الأصل أن الهدية وهي الهبة ألا تكون بمقابل بل من باب البر والتبرع ، فان تمت على شرط دفع هدية مقابلها ، فهي المسماة بهبة الثواب وهي جائزة ، ويعتبر ذلك التصرف بيعا لا هبة ، وتنطبق عليه أحكام البيع لا أحكام الهبة .
2005-12-12
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية