ميراث القريب غير المسلم
11 ديسمبر، 20052,489 زيارة الميراث والوصايا
السؤال :
رجل أشهر إسلامه ، ثم توفي والده غير المسلم ، ولما أخرج حصر الوراثة قيل له ، إنك مسلم ولا تستحق شيئا من تركة والدك ، لأنه لا يجوز أن يرث المسلم الكافر فهل وادي كافر ، وهو نصراني ، وهل أحرم من الميراث لهذا السبب ؟
الجواب :
جمهور الفقهاء ذهبوا الى أن المسلم لا يرث قريبه غير المسلم ، ولو كان غير المسلم ذميا ، لانعدام النصرة بينهما ، والإرث أساسه النصرة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" ( البخاري ومسلم )
وذهب معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان والحسن ومحمد بن علي بن الحسين ومسروق الى أن المسلم يرث الكافر ، ولا يرث الكافر المسلم ، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " ( أخرجه الدارقطني 3/252/ ) وحسنه ابن حجر في فتح الباري 3/220 ، وقالوا : إن من العلو أن يرث المسلم الكافر ، ويظهر أن حجة الجمهور أقوى لورود النص الصريح .
وأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ، يعتبرون كفاراً لكن أحكامهم تختلف عن أحكام الكفار المشركين .
2005-12-11
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية