الالبسة التي عليها صور
11 ديسمبر، 20052,587 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
كثرت هذه الأيام وخاصة عند الشباب والشابات لبس الفانيلات التي فيها صور لأشخاص أو حيوانات أو غيرها ، فنسأل عن حكم لبس مثل هذه الثياب ؟ هل هو حلال أم حرام ؟ وهل تصح الصلاة بها ، ويسأل أيضا عن حكم لبس الثياب المزخرفة وذات الالوان الملفتة للنظر مما يلبسه بعض الشباب والشابات .
الجواب :
رجح بعض الفقهاء القول بحرمة لبس هذه الثياب التي عليها تصاوير انسان أو حيوان لما رواه أبو طلحة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير " واللبس فيه نوع احترام لهذه التصاوير ، فيكون حكمه حكم تعليق هذه التصاوير .
لكن لو طمست هذه التصاوير أو أزيل منها ما لا تبقى معه الحياة كإزالة الرأس فلا بأس حينئذ ، وكذلك يجوز لبس الثياب التي فيها تصاوير طبيعية كالشجر والجبال وكل ما ليس فيه روح .
أما في الصلاة في الثياب التي فيها التصاوير المحرمة فان الصلاة صحيحة مع اثم لبس هذه الثياب .
وأما عن لبس الثياب المزخرفة والملونة بألوان ناصعة ملفتة للنظر ، فنقول انه مكروه وليس حراماً لأن عرف الناس العام أنه لباس ملفت للنظر فانه يعد لباس شهرة أي من الألبسة التي تشهر الشخص بين الناس ويشار اليه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهرتين فقيل : يا رسول الله وما الشهرتان قال : " رقة الثياب وغلظها " ، ولينها وخشونتها وطولها وقصرها ، ولكن سدادا بين ذلك واقتصادا " ولباس الشهرة قد يكون انيقا مبتذلا مقطعا فحكمه واحد لأنه يلفت نظر الناس اليه ، لكن لو كان اللباس من عادة الناس كما هو في بعض البلاد الافريقية مثلا فانه لا يعد حينئذ لباس شهرة وهذا كله بالنسبة للشباب أو الرجال ويتشدد في الكراهة بالنسبة للنساء ، كما يتشدد في هذا الحكم اذا كانت هذه الثياب مما اختص به غير المسلمين من المشركين وغيرهم ، فلا يجوز لبسه بقصد التشبه بهم .
ونرى انها مكروهة كراهة تحريم للكبار ، وهي للصغار مكروهة ...
2005-12-11
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية