طبخ الزوجة وليس الخادمة
11 ديسمبر، 20052,499 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
هل يجوز للرجل أن يصر على زوجته أن تطبخ له بحجة أنه لا يحب أن تطبخ له الخادمة ؟ وهل عليها شرعاً أن تستجيب له .
الجواب :
الأصل أن هذه الأمور تتم بالتفاهم والتراضي ، ومن النساء من ترغب ذلك مادام فيه رضى زوجها ولا شيء في أن تقوم الزوجة بالطبخ .
لكن ان كان الموضوع محل خلاف بينهما ، فالصواب في جانب الزوجة ، فانها لا تلزم بالطبخ عند جمهور الفقهاء ، لأن هذا ليس من واجباتها ، ولا هو محل العقد والاتفاق في عقد الزواج ، فان لم تقم به من ذات نفسها فانها لا تلزم به ، وعلى الزوج ان يأتي بالخادمة لتقوم بهذا .
وذهب المالكية الى الزام الزوجة بالطبخ من العجن وكنس المنزل ونحو ذلك اذا جرى العرف بالنسبة لأمثالها أو كانت هذه عادة النساء في بلدها . أما إن لم تكن عادة أو كانت ممن لا يخدم ، فلا يلزمها ذلك .
2005-12-11
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية