امامة المرأة للنساء
10 ديسمبر، 20052,369 زيارة الصلاة والأذان
السؤال :
هل يجوز أن تكون المرأة إمامة لمثلها من النساء ، وهل يجوز أن تتقدمهن كما يتقدم إمام الرجال ؟
الجواب :
تصح إمامة المرأة لمثلها عند جمهور الفقهاء ودليلهم حديث أم ورقة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها . ( عون المعبود 1/397 ومسند أحمد 6/405 ) وأما مكانها عند الإمامة فيكون وسط الصف الأول من النساء لما روى أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أمتا نساء فقامتا وسطهن . ( نصب الراية 2/31 ) .
وذهب المالكية إلى عدم جواز إمامة المرأة لمثلها سواء في صلاة الفرض أو النفل . وقال الحنفية بجواز إمامتها لمثلها مع الكراهة .
وقول الجمهور هو الراجح هنا لوجود النص وهو إذن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل الجواز . بل هو الأفضل لأنها صلاة جماعة .
2005-12-10
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية