العدد الأدني لصلاة الجمعة
9 ديسمبر، 20052,675 زيارة صلاة الجمعة
السؤال :
ما هو العدد الذي تجب فيه صلاة الجمعة ، علما ًبأننا طلبة ندرس في إحدى الدول غير الإسلامية ؟
الجواب :
بالنسبة للعدد المطلوب أو العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة فالفقهاء مختلفون ، فالحنفية قالوا : تنعقد بأقل الجمع وهو واحد مع الإمام لقوله تعالى بصيغة الجمع : " فاسعوا إلى ذكر الله " ( الجمعة ) 0
واشترط الشافعية والحنابلة أن لا يقل العدد عن أربعين رجلا ً، والمالكية قالوا : تنعقد بحضور اثني عشر رجلا ً
ولا يكفي بالنسبة للطلاب الدارسين في الخارج وجود هذا العدد بل لا بد من توفر بقية شروط صلاة الجمعة , وهي شروط لصحتها ، وشروط لوجوبها ، وهذه الشروط محل خلاف وتفضيل وأهمها ما اشترطه الحنفية من أن تقام الجمعة في البلدة أو المصر ، ولم يشترط ذلك غيرهم ، فأجاز إقامتها الحنابلة في الصحارى ، والمالكية قالوا : تقام في كل مكان صالح للاستيطان 0
كما أنها لا تجب على المسافر ، فمن أقام الأيام التي يشرع له فيها القصر باعتباره مسافرا ًفلا تجب عليه ، وإن تقرر بالنسبة له حكم المقيم فتجب عليه ، كالطلبة الدارسين الذين قرروا الإقامة الطويلة 0
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية