حكم النفقة
9 ديسمبر، 20052,597 زيارة النفقة
السؤال :
هل النفقة حق لكل معتدة بسبب الطلاق أو الوفاة .
الجواب :
النفقة و كذلك السكنى للمطلقة طلاقا رجعياً ، أما للمطلقة طلاقاً بائناً فإنها لا تستحق إلا النفقة إذا كانت حاملاً .
أما غير الحامل فقد اختلف الفقهاء فالشافعية قالوا : ليس لها إلا السكنى لقوله تعالى :" أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم " قال الحنفية :لا نفقة لها و لا سكنى لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها بت طلاقها ، فقال لها الرسول صلى الله عليه و سلم " ليس لك عليه نفقة "
و يرى الحنفية أن المعتدة مطلقا لها النفقة و السكنى سواء أكان الطلاق رجعياً أم بائناً .
و أما المعتدة من وفاة فإنه لا نفقة لها و لو كانت حاملاً و كذلك لا نفقة للمعتدة من زواج فاسد ، و لا المعتدة من فرقة بسبب من الزوجة بسبب محظور شرعاً كالردة أو الزنى مع أصول زوجها أو فروعه مما يوجب حرمة المصاهرة .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية