الاشتراط في الربح
9 ديسمبر، 20052,517 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
رجل أعطى صديقاً له مبلغاً من المال، وقال له : تاجر في هذا المال وإذا ربحت فلك ثلث الربح ” فأخذ الصديق المال ، وعمل فيه بالسوق ولكنه خسر حتى لم يبق من رأس المال شيء . فهل يحقا لصاحب المال مطالبته بتعويض عما دفعه.
الجواب :
العقد على الوصف المذكور هو عقد مضاربة ، و عقد المضاربة هو: عقد شركة في الربح بمال من أحد الجانبين وعمل من الآخر. والمضارب أمين فيما يقبضه من رب المال. فإذا تلف المال من غير تقصير منه ولا تعد فلا ضمان عليه.
والقاعدة المتبعة في عقد المضاربة : أن تحسب النفقات أولا ثم يحسب رأس المال، فان كان المبلغ الباقي يغطي رأس المال فيأخذه رب المال . وإذا بقي بعد ذلك شيء فهو الربح ، ويكون حينئذ بين المضارب وبين رب المال على ما اتفقا عليه الثلث للمضارب، أو النصف أو غير ذلك حسب الاتفاق حين العقد.
وإن لم يبق شيء من المال، فلا يأخذ العامل شيئاً لأن حظه في الربح وهو غير متحقق ، ولا شيء لرب المال تجاه المضارب- العامل- ولو كان هو المتسبب بتلف المال وتحقيق الخسارة- ما لم يكن متعدياً ، أو مقصراً تقصيراً فادحاً - لأنه أمين ، ولاضمان على الأمين .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية