الرئيسية / الفتاوى / توزيع تركة

توزيع تركة

السؤال :

توفي الزوج وترك زوجة وأماً وأباً وأربع أخوات شقيقات فكيف يكون توزيع التركة .

الجواب :

للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث ، وللأم السدس لوجود الأخوات الشقيقات ، والباقي للأب تعصيباً لعدم وجود الفرع الوارث وأما الأخوات الشقيقات فهن محجوبات بالأب .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية