الوصية بوفاء الدين
9 ديسمبر، 20052,447 زيارة الميراث والوصايا
السؤال :
توفي رجل ووجد ورثته من ضمن أوراقه انه مدين لشخص ذكر اسمه بمبلغ، وان هذا المبلغ يحل وقت سداده بعد فترة قرابة عدة شهر بعد وفاته، فما هو الحكم الشرعي في هذه المال.
الجواب :
إذا وجد الوارث خطا لمورثه، يفيد أن عليه دينا قدره كذا لفلان فيجب على الوارث العمل بخط مورثه، ودفع الدين إلى من هو مكتوب اسمه من التركة (درر
الحكام 4/ 142، وكشاف القناع2/27).
وأما بالنسبة لوقت سداد الدين، فإن جمهور الفقهاء وهم الحنفية والشافعية والمالكية
يرون أن الدين المؤجل يحل بموت المدين، وهو رواية عند الإمام احمد بن حنبل
أيضاً.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية