استخدام العازل
9 ديسمبر، 20052,579 زيارة الغسل
السؤال :
هل صحيح أن استعمال العازل الذكري من قبل الرجل و معاشرة زوجته لا يوجب الغسل إذا لم ينزل منه شيء ؟
الجواب :
استعمال العازل الذكري يوجب الغسل إذا عاشر الرجل زوجته سواء أنزل أو لم ينزل، لأنه لا يمنع اللذة، و قد نص على هذا الحنفية و المالكية والشافعية في وضع خرقه أو قماش ثم المعاشرة فقالوا بوجوب الغسل ما دام يحس باللذة و العازل حكمه من باب أولى لرقته الشديدة و لعدم منه اللذة .
و ذهب الحنابلة إلى أن الولوج أو المعاشرة بحائل مثل الخرقة لا يوجب الغسل .
قال ابن عابدين : لو أولج حشفته ، أو قدرها ملفوفة بخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج و اللذة ، وجب الغسل، وإلا لا على الأصح ، و الأحوط الوجوب .
وقال بعضهم : لا يجب ، و القول بوجوب الغسل اختيار الأئمة الثلاثة ، و هو ظاهر حديث ”إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " فإذا غابت الحشفة وجب الغسل .(حاشية ابن عابدين 1/165 )
و ما ذهب إليه الجمهور أقوى بل يجب المصير إليه ، لما يترتب على قول الحنابلة من آثار سلبية بليغة و لأن وجوده كعدمه حكماً و حقيقة لعدم الفارق بدليل أنه يستعمل لمنع الحمل لا لمنع اللذة ، ولا نظن الحنابلة يقولون بذلك في مثل العازل الذكري الآن لو علموا حقيقته .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية